السيد عبد الأعلى السبزواري

138

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( الثالث ) : أن يكون المصلَّي خلفه محاذيا له [ 3 ] ، لا أن يكون في أحد طرفيه إلَّا إذا طال صف المأمومين [ 4 ] . ( الرابع ) : أن يكون الميت حاضرا [ 5 ] ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 10 .